الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية
.حديث في أن الحسب المال: قال ابن حِبَّان: سلام كثير الوهم لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. حديث آخَرُ: - أَخبرنا عَبد الحَقِّ، قال: أَخبرنا عَبد الرَّحمَن بن أَحمد، قال: أَخبرنا مُحَمد بن عَبدِ المَلِك، قال: حَدَّثنا الدارقُطني، قال: حَدَّثنا أَبُو بَكرٍ النَّيسابُورِيُّ، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن يَحيَى، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن عَبدِ الله الرَّقاشِيُّ، قال: حَدَّثنا مُسلِمُ بن خالِدٍ، قال: أَخبَرَنِي العَلاءُ بن عَبدِ الرَّحمَن، عَن أَبِيه، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «كَرَمُ المَرءِ دِينُهُ، ومُرُوءَتُهُ عَقلُهُ، وحَسَبُهُ خُلُقُهُ». قال علي بن المديني: مُسلِم بن خالِد ليس بِشيءٍ. وقال الرازي: لا يحتج به. .حديث في تزويج الحدث: قال الدارقطني: تفرد به خالِد بن إِسماعِيل. قال ابن عَدِي: خالِد يضع الحديث. وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال أَبُو حاتم الرازي: الشيلماني مجهول. حديث آخَرُ فِي ذَلِكَ: - أَنبَأَنا مُحَمد بن ناصِرٍ، قال: أَنبَأَنا المُبارَكُ بن عَبدِ الجَبارِ، قال: أَخبرنا عَبد الباقِي بن أَحمد، قال: أَخبرنا مُحَمد بن جَعفَرِ بنِ علانَ، قال: حَدَّثنا أَبُو الفَتحِ الأَزدِيُّ، قال: حَدَّثنا أَحمد بن مُحَمد بنِ أَبِي عُثمانَ، قال: حَدَّثنا عَبد الله بن مُحَمد بنِ سَوادَةَ، قال: حَدَّثنا مالِكُ بن سُلَيمانَ، قال: حَدَّثنا هَياجُ بن بِسطامَ، عَن خالِدٍ الحَذاءِ، عَن يَزِيدَ الرَّقاشِيِّ، عَن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن تَزَوَّجَ فَقَد أَحرَزَ نِصفَ دِينِهِ، فَليَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصفِ الباقِي». قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكر عَنهُ وفيه آفات منها، يزيد الرقاشي: قال أَحمَد: لا يكتب عَنهُ شيء كان منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وفيه، هياج: قال أَحمَد: متروك الحديث. وقال يَحيَى: ليس بِشيءٍ. وفيه، مالك بن سُليمان: وقد قدحوا فِيهِ. .حديث في التخير للنطف: .فأما حديث عمر: .وَأَما حديث ابنِ عُمر: .وَأَما حديث أَنَسٍ: .وَأَما حديث عائشة، فله أربعة طرق: - أَخبرنا أَبُو مَنصُور القَزازُ، قال: أخبرنا أَبُو بَكرِ بن ثابتٍ الخَطِيبُ، قال: حَدَّثنا القاضِي أَبُو عُمر القاسِمُ بن جَعفر الهاشِمِيُّ، قال: حَدَّثنا أَبُو العَباسِ مُحَمد بن أَحمد الأَثرَمُ، قال: حَدَّثنا عَلِيُّ بن حَربٍ الطائِيُّ، قال: حَدَّثنا الحارِثُ بن عِمرانَ، عَن هِشامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيه، عَن عائِشَةَ، قالت: سَمِعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُم، ولا تَضَعُوها إِلاَّ فِي الأَكفاءِ». الطَّرِيقُ الثانِي: - أَخبرنا عَبد المَلِك، قال: أَخبرنا عَبد الرَّحمَن بن أَحمد، قال: أَخبرنا مُحَمد بن عَبدِ المَلِك، قال: حَدَّثنا الدارقُطني، قال: حَدَّثنا أَحمد بن مُحَمد بنِ زِيادٍ، قال: حَدَّثنا مُوسَى بن إِسحاقَ، قال: حَدَّثنا عُمر بن أَبِي الرُّطَيلِ، قال: حَدَّثنا صالِحُ بن مُوسَى، عَن هِشامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيه، عَن عائِشَةَ، قالت: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختارُوا لِنُطَفِكُمُ المَواضِعَ الصالِحَةَ». الطَّرِيقُ الثالِثِ: - أَخبرنا عَبد الحَقِّ، قال: أَخبرنا عَبد الرَّحمَن، قال: أَخبرنا مُحَمد بن عَبدِ المَلِك، قال: حَدَّثنا عَلِيُّ بن عُمر، قال: حَدَّثنا أَحمد بن مُحَمد بنِ زِيادٍ، قال: حَدَّثَنِي مُحَمد بن حَمادِ بنِ ماهانَ، قال: حَدَّثَنِي مُحَمد بن عُقبَةَ، قال: حَدَّثنا أَبُو أُمَيَّةَ بن يَعلَى الثَّقَفِيُّ، عَن هِشامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيه، عَن عائِشَةَ، قالت: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «انكِحُوا إِلَى الأَكفاءِ وأَنكِحُوهُم، واختارُوا لِنُطَفِكُم، وإِياكُم والزِّنجَ فَإِنَّهُ خَلقٌ مُشَوَّهٌ». الطَّرِيقُ الرابِعُ: - أَخبرنا أَبُو مَنصُور ابن خَيرُونَ، قال: أَخبرنا إِسماعِيلُ بن مَسعَدَةَ، قال: أَخبرنا حَمزَةُ بن يُوسُفَ، قال: أَخبرنا أَبُو أَحمد ابن عَدِيٍّ، قال: حَدَّثنا عُمر بن سِنانٍ، قال: حَدَّثنا هِشامُ بن عَبدِ المَلِك، قال: حَدَّثنا يَحيَى بن سَعِيدٍ، قال: حَدَّثنا عِيسَى بن مَيمُونٍ، عَن القاسِمِ بنِ مُحَمد، عَن عائِشَةَ، قالت: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُم، فَإِنَّ النِّساءَ يَلِدنَ أَشباهَ إِخوانِهِنَّ وأَشباهَ أَخَواتِهِنَّ». قال المُؤَلِّفُ: هَذِهِ الأحاديث لا تصح. أما حديث عُمَر، ففيه: سُلَيمان بن عطاء، وهو يروي عن مسلمة بن عَبد الله الجهني أشياء موضوعة. قال ابن حِبَّان: لا أدري التخليط منه أو من مسلمة. وأما حديث ابن عُمَر: ففيه، ابن البيلماني: قال يَحيَى: ليس بِشيءٍ. وقال ابن حِبَّان: حدث عن أَبِيه بأحاديث موضوعة. وأما حديث أَنَس، ففيه مجاهيل. وأما حديث عائِشَة: فطريقه الأول أشهر به الحارِث بن عِمرانَ، عن هشام: قال الدارقطني: الحارِث ضعيف. وقال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث على الثقات. وَفِي الطريق الثاني: صالح بن مُوسَى. قال يَحيَى: ليس حديثه بشَيءٍ. وقال النسائي: متروك الحديث. وفِي الطريق الثالث: أَبُو أمية بن يَعلَى، واسمه إِسماعِيل. قال يَحيَى: ليس حديثه بشَيءٍ، وقال مرة: متروك الحديث. وفِي الطريق الرابع: عِيسَى بن ميمون. قال ابن حِبَّان: منكر الحديث، لا يحتج بروايته. قال أَبُو بَكر الخطيب: وهو حديث غريب من حديث هشام، وقد رُوِيَ عن أَبِي أمية، وعكرمة بن إِبراهِيم، وأيوب بن فرقد، ويحيى بن هشام السمسار، كلهم عن هشام، ورواه هشام بن عمارة، عن الحكم بن هشام، عن مندل بن علي، عن هشام بن عروة وطرقه واهية، وروي عن قَتادَة، عن عروة، عن عائِشَة كذلك، حدث به أَبُو معاوية، عن المُختار بن منيح، عن قَتادَة، قال: ويقال لم يروه عن المُختار غير أَبِي مُعاوِيَة، ورواه أَبُو المقدام هشام بن زياد، عن هشام بن عروة، عن أَبِيه، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً وهو أشبه بالصواب. وقال المصنف، قلت: وقد ذكر هَذا الحديث أَبُو مُحمد بن أَبِي حاتم فقال: ليس له أصل، راوَه الحارِث بن عِمرانَ والحارث ضعيف واهي الحديث. وقال المصنف، قلت: وقد راوَه مندل، عن هشام بن عروة. قال ابن حِبَّان: كان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه فاستحق الترك. .حديث في بيان ما سر طهارة الأصل: قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل، ولجعفر بن نصر أحاديث موضوعات على الثقات. .حديث في تأثير عرق السوء: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحميدي يتكلم فِي مُحمد بن سُلَيمان. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه لا فِي إسناده ولا فِي متنه. حديث آخَرُ: - أَنبَأَنا الجَوهَرِيُّ، قال: أَنبَأَنا العُشارِيُّ، قال: حَدَّثنا الدارقُطني، قال: حَدَّثنا أَبُو بَكرٍ النَّيسابُورِيُّ، قال: حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن حَفصٍ، قال: حَدَّثنا عُتبَةُ بن سَعدٍ، عَن المُوَقِّرِيِّ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن أَنَسٍ، عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «تَزَوَّجُوا فِي الحُجزِ الصالِحِ، فَإِنَّ العِرقَ دَساسٌ». قال يَحيَى: الموقري ليس بِشيءٍ. وقال علي: لاَ يُكتَبُ حديثهُ. وقال النسائي: متروك الحديث. .حديث في التزويج بالصغار: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ، والمتهم به إِبراهِيم. قال ابن حِبَّان: كان يحدث عن الثقات بالموضوعات، لا يجوز ذكره إلا بالقدح فِيهِ. .حديث في ذكر الأكفاء: طَرِيقٌ آخَرُ: - أَخبرنا مُحَمد بن عَبدِ المَلِك، قال: أَخبرنا إِسماعِيلُ بن مَسعَدَةَ، قال: أَخبرنا حَمزَةُ بن يُوسُفَ، قال: حَدَّثنا ابن عَدِيٍّ، قال: حَدَّثنا الحَسن بن سُفيان، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن عَبدِ الله بنِ عَمارٍ، قال: حَدَّثنا عُثمانُ بن عَبدِ الرَّحمَن، عَن عَلِي بنِ عُروَةَ، عَن نافِعٍ، عَن ابنِ عُمر، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «العَرَبُ بَعضُها لِبَعضٍ أَكفاءٌ، المَوالِي بَعضُها لِبَعضٍ أَكفاءٌ إِلاَّ حائِكٌ أَو حَجامٌ». طَرِيقٌ ثالِثٌ: - أَنبَأَنا الجَوهَرِيُّ، قال: أَنبَأَنا العُشارِيُّ، قال: حَدَّثنا الدارقُطني، قال: حَدَّثنا أَبُو حامِدٍ مُحَمد بن هارُونَ الحَضرَمِيُّ، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن زَكَرِيا الأَزرَقُ، قال: حَدَّثنا سُوَيدٌ، قال: حَدَّثنا بَقِيَّةُ بن الوَلِيدِ، قال: حَدَّثَنِي مُحَمد بن الفَضلِ، عَن عَبدِ الله بنِ عُمر، عَن نافِعٍ، عَن ابنِ عُمر، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «الناسُ أَكفاءٌ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٌ، وعَرَبِيٌّ لِعَرَبِيٍّ، ومَولًى لِمَولًى إِلاَّ حائِكٌ أَو حَجامٌ». قال المُؤَلِّفُ: تفرد به مُحمد بن زكريا، عن سُوَيد وهذا الحديث لا يصح. أما الطريق الأول: ففيه: عِمرانَ. قال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب. وقال يَحيَى: ليس بِشيءٍ. وَفِي الطريق الثاني: عُثمان بن عَبد الرَّحمَن، وهو مجروح. وفيه: علي بن عروة. قال يَحيَى: ليس بِشيءٍ. وقال أَبُو حاتم الرازي: متروك الحديث. وقال ابن حِبَّان: يضع الحديث. وأما الطريق الثالث: فبقية مغموز بالتدليس، ومحمد بن الفضل مطعون فِيهِ. .حديث في إجبار البكر: طَرِيقٌ آخَرُ: - أَخبرنا القَزازُ، قال: أَخبرنا أَحمد بن عَلِي، قال: أَخبرنا أَحمد بن عَبدِ الواحِدِ الدِّمَشقِيُّ، قال: حَدَّثنا جَدِّي أَبُو بَكرٍ مُحَمد بن أَحمد بنِ عُثمانَ السُّلَمِيُّ، قال: أَخبرنا أَحمد بن مُحَمد بنِ بِشرٍ، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن بِشرٍ، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن سُلَيمانَ المِنْقَرِيُّ، قال: حَدَّثنا سُليمان بن حَربٍ، قال: حَدَّثنا جَرِيرُ بن حازِمٍ، عَن أَيُّوبَ، عَن عِكرِمَةَ، عَن ابنِ عَباسٍ؛ «إِنَّ جارِيَة بِكرًا زَوَّجَها أَبُوها وهِيَ كارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَت أَنَّ أَباها زَوَّجَها وهِيَ كارِهَةٌ، فَخَيَّرَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم». قال المُؤَلِّفُ: وقد راوَه أيوب بن سُوَيد، عن الثوري، ومعمر بن سُلَيمان، عن زَيد بن حبان، كلاهما عن أيوب، وهذا الحديث لا يصح. أما الطريق الأول: ففيه: الذماري. قال أَبُو زرعة: هو منكر الحديث. وقال الدارقطني: ليس بقوي. وأما الثاني: فمحمد بن سُلَيمان ضعيف. .حديث في استئذان البكر: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ. قال أَبُو بَكر الخطيب: الحمل فِيهِ على المذكر فإنه غير ثقة. .حديث في تزويج الفقير: قال الدارقطني: الحديث غير محفوظ. .حديث في النكاح بلا ولي: قال المُؤَلِّفُ: وهذا لا يصح. أَبُو عصمة، اسمه: نوح بن أَبِي مريم. قال يَحيَى: ليس بِشيءٍ، ولا يكتب حديثه. وقال السعدي: سقط حديثه. وقال مُسلِم بن الحجاج، والرازي، والدارقطني: متروك. وقال أَبُو عَبد الله الحاكم: نوح وضع حديث فضائل القرآن. .حديث في النكاح بلا ولي ولا شهود: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم به النهاس. قال يَحيَى: النهاس ضعيف كان يروي عن عطاء، عن ابن عَباس أشياء منكرة. وكان ابن عدي يقول: لا يساوي النهاس شيئًا. .حديث في تزويج العبد بغير إذن سيده: قال أَحمَد بن حنبل: هَذا حديث منكر، ومندل ضعيف. .حديث فيمن نوى أن لاَ يؤدي الصداق: .فأما صهيب: الطَّرِيقُ الأَوَّلُ: - أَخبرنا أَبُو مَنصُور القَزازُ، قال: أَخبرنا أَبُو بَكرٍ أَحمد بن عَلِي، قال: حَدَّثَنِي أَبُو عَبدِ الله الصَّيمَرِيُّ، وعَبد العَزِيزِ بن عَلِي الأَزجِيُّ، قالاَ: حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن الحَسَنِ بنِ عَلِي الصَّيرَفِيُّ، قال: حَدَّثنا الحُسَينُ بن يَحيَى بنِ عَياشٍ، قال: حَدَّثنا الحَسن بن مُحَمد بنِ الصَّباحِ الزَّعفَرانِيُّ، قال: حَدَّثنا شَبابةُ بن سَوارٍ، قال: حَدَّثنا عَطافُ بن خالِدٍ، عَن ابنِ صُهَيبٍ، عَن صُهَيبٍ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَن تَزَوَّجَ امرَأَةً بِصَداقٍ لا يُرِيدُ أَن يُؤَدِّيَهُ جاءَ يَومَ القِيامَةِ زانِيًا، ومَن تَسَلَّفَ مالا يُرِيدُ أَن لا يُؤَدِّيَهُ جاءَ يَومَ القِيامَةِ سارِقًا». الطَّرِيقُ الثانِي: - أَنبَأَنا عَبد الوَهابِ، قال: أَخبرنا ابن المُظَفَّرِ، قال: أَخبرنا العَتِيقِيُّ، قال: حَدَّثنا يُوسُفُ بن أَحمد، قال: حَدَّثنا العُقَيلِيُّ، قال: حَدَّثنا إِبراهيم بن المُنذِرِ، قال: حَدَّثنا يُوسُفُ بن مُحَمد بنِ يَزِيدَ بنِ صَيفِيِّ بنِ صُهَيبٍ، عَن عَبدِ الحَمِيدِ بنِ زِيادِ بنِ صَيفِيٍّ، عَن أَبِيه، عَن جَدِّه، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ادَّانَ دَينًا وهو مُجمِعٌ عَلَى أَلا يَقضِيَهُ لَقِيَ اللَّهَ سارِقًا، ومَن أَصدَقَ امرَأَةً صَداقًا وهو مُجمِعٌ عَلَى أَلا يُؤَدِّيَهُ لَقِيَ اللَّهَ زانِيًا». .وَأَما حديث أَبِي هُرَيرَةَ: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ. أما حديث صهيب: ففي طريقة الأول: عطاف بن خالِد. قال ابن حِبَّان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم، لا يجوز الاحتجاج بأفراده. وأما الطريق الثاني: ففيه: يوسف بن مُحمد. قال العُقَيلي: يوسف لا يتابع على حديثه، قال: وهذا الكلام يروى عن صهيب بإسناد مرسل ليس بثابت. وفِي حديث أَبِي هُرَيرَة: مُحمد بن أبان. قال أَحمَد: ترك الناس حديثه. وقال يَحيَى: لاَ يُكتَبُ حديثهُ. .حديث في التزويج إِلى القرابة: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يَحيَى بن مَعِين: مُحمد بن الحارِث ليس بِشيءٍ. وقال يَحيَى بن سَعِيد: وأحاديث عكرمة بن عمار ضعاف ليس بصحاح. .حديث في أن الزنا لاَ يحرم المصاهرة: قال أَبُو حاتم ابن حِبَّان: عُثمان بن عَبد الرَّحمَن هو الوقاصي يروي عن الثقات الأثبات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به. وقال يَحيَى: ليس بِشيءٍ يكذب. وقال الدارقطني: متروك. قال المُؤَلِّفُ: وقد راوَه إِسحاق بن مُحمد الفروي، عن عَبد الله بن عُمَر، عن نافع، عن ابن عُمَر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال. قال يَحيَى: الفروي كذاب. وقال البُخارِيّ: تركوه. .حديث في العرس: قال الدارقطني: وقد راوَه جماعة مرفوعًا وجماعة موقوفًا والصحيح الموقوف، وأنه كلام أَبِي هُرَيرَة. قال: وقد رُوِيَ من حديث نافع، عن ابن عُمَر، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، يدعى الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»، وهذه الزيادة وهم وآخر الحديث فليجب كذلك راوَه مالك فِي الموطأ. .حديث في الضرب بالدف في النكاح: طَرِيقٌ آخَرُ: - أَخبرنا الكَرُوخِيُّ، قال: أَخبرنا أَبُو عامِرٍ الأَزدِيُّ، وأَبُو بَكرٍ الغُورَجِيُّ، قالاَ: أخبرنا ابن أَبِي الجَراحِ، قال: حَدَّثنا ابن مَحبُوبٍ، قال: حَدَّثنا التِّرمِذِيُّ، قال: حَدَّثنا أَحمد بن مَنِيعٍ، قال: حَدَّثنا يَزِيدُ بن هارُونَ، قال: أَخبرنا عِيسَى بن مَيمُونٍ، عَن القاسِمِ، عَن عائِشَةَ، قالت: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَعلِنُوا هَذا النِّكاحَ، واجعَلُوهُ فِي المَساجِدِ، واضرِبُوا عَلَيهِ بِالدُّفُوفِ». قال المُؤَلِّفُ: عِيسَى بن ميمون ضعيف جدًا لا يلتفت إلى ما روى. وأما الطريق الأول: ففيه: خالِد بن أياس. قال أَحمَد بن حنبل: هو متروك الحديث. وقال يَحيَى: لاَ يُكتَبُ حديثهُ ليس بِشيءٍ. وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا تعجبًا. وأما الطريق الثاني: ففيه: عِيسَى بن ميمون. قال ابن حِبَّان: منكر الحديث لا يحتج بروايته. .حديث في استحباب الخضاب للنساء: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث منكر. .حديث في عرض المرأة نفسها على الزواج: قال المصنف: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ. قال ابن حِبَّان: جَعفَر بن ميسرة عنده مناكير لا تشبه حديث الأثبات منها هَذا حديث. .حديث في لعن المسوفة: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ، وفيه علة الَّذِي قبله. قال ابن حِبَّان ومن مناكير جَعفَر هَذا الحديث. .حديث في طاعة المرأة الرجل: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ. قال أَحمَد بن حنبل: رِشْدِين منكر الحديث. وقال يَحيَى: ليس بِشيءٍ. قال ابن حِبَّان: خرج عن حَدِّ الاحتجاج به. قال: ومندل يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه فيستحق الترك. قال: وجبارة كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. وقال يَحيَى: جبارة كذاب.
|